المادة 20

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

تقوم الآليات الوطنية بإحالة توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها فورا إلى رئيس المجلس الذي يقوم بإحالتها إلى المجلس قصد التداول في شأنها . تتولى الآليات الوطنية ، في حدود اختصاصات كل واحدة منها ، تحت سلطة رئيس المجلس ، تدبير علاقات التعاون والشراكة مع الإدارات والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية . يعد كل منسق من منسقي الآليات الوطنية تقريرا سنويا عن حصيلة أنشطتها يدرج كاملا ضمن التقرير السنوي للمجلس

CNDH — المادة 20 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi