تتألف كل آلية وطنية من الآليات المشار إليها في المواد 13 و 18 و 19 من هذا القانون ، من أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس ، باقتراح من رئيسه ، ويصادق على اختيارهم من قبل الجمعية العامة للمجلس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس . يسهر على تنسيق أشغال كل آلية وطنية من الآليات المذكورة منسق ينتخبه أعضاؤها من بينهم . يمارس منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه وأعضاؤها ، مهامهم كامل الوقت طيلة مدة انتدابهم
المادة 21
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
