يستفيد الأشخاص الذين قدموا إلى المجلس ، طبقا للقانون ، معلومات أو وثائق ، والمشتكون والشهود والخبراء ، تلقائيا ، من الحماية من أي عقوبة أو تهديد أو ضرر قد يتعرضون له بسبب ذلك ، طبقا لأحكام القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
المادة 22
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
