المادة 22

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يستفيد الأشخاص الذين قدموا إلى المجلس ، طبقا للقانون ، معلومات أو وثائق ، والمشتكون والشهود والخبراء ، تلقائيا ، من الحماية من أي عقوبة أو تهديد أو ضرر قد يتعرضون له بسبب ذلك ، طبقا لأحكام القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

CNDH — المادة 22 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi