المادة 23

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 أعلاه . تحدد مسطرة تلقي الشكايات من قبل كل آلية وطنية ودراستها ومعالجتها والبت فيها بموجب النظام الداخلي للمجلس . الفصل الثاني : صلاحيات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان

CNDH — المادة 23 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi