يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 أعلاه . تحدد مسطرة تلقي الشكايات من قبل كل آلية وطنية ودراستها ومعالجتها والبت فيها بموجب النظام الداخلي للمجلس . الفصل الثاني : صلاحيات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان
المادة 23
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
