المادة 24

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للمؤسسات والهيئات الأخرى المنصوص عليها في الدستور ، يتولى المجلس في نطاق صلاحياته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان ، دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها ، وفي ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لا سيما منها آليات المعاهدات ، والتوصيات التي قبلها المملكة المغربية . يقترح المجلس كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن ، ويوجهها رئيس المجلس إلى رئيسي مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية المختصة

CNDH — المادة 24 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi