المادة 25

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يبدي المجلس رأيه ، بمبادرة منه ، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان ، لا سيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها . يقدم المجلس أيضا لكل من مجلس النواب والمجلس المستشارين بناء على طلب أي مهما المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الانسان

CNDH — المادة 25 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi