يبدي المجلس رأيه ، بمبادرة منه ، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان ، لا سيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها . يقدم المجلس أيضا لكل من مجلس النواب والمجلس المستشارين بناء على طلب أي مهما المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الانسان
المادة 25
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
