تحيل السلطات العمومية المختصة إلى المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي في شأنها
المادة 27
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تحيل السلطات العمومية المختصة إلى المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي في شأنها