المادة 28

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات المشار إليها في المادتين 25 و 27 أعلاه ، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها . وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس . ويمكن للمجلس ، بصفة استثنائية ، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين ، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما ، على ألا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية . وإذا لم يدل المجلس برأيه داخل الآجال المشار إليها أعلاه ، تعتبر القضايا والمشاريع والمقترحات المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات لديه

CNDH — المادة 28 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi