يساهم المجلس ، بطلب من الحكومة ، في إعداد التقارير التي تقدمها لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة ، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة وتعهداتها . يعمل المجلس على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية ، والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما منها أجهزة المعاهدات السالفة الذكر
المادة 29
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
