المادة 29

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يساهم المجلس ، بطلب من الحكومة ، في إعداد التقارير التي تقدمها لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة ، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة وتعهداتها . يعمل المجلس على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية ، والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما منها أجهزة المعاهدات السالفة الذكر

CNDH — المادة 29 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi