يقوم المجلس في نطاق صلاحياته بإجراء المشاورات اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، ولا سيما مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية والهيئات القضائية والهيئات العامة أو الخاصة الأخرى
المادة 30
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
