المادة 30

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يقوم المجلس في نطاق صلاحياته بإجراء المشاورات اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، ولا سيما مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية والهيئات القضائية والهيئات العامة أو الخاصة الأخرى

CNDH — المادة 30 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi