المادة 31

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يحرص المجلس ، في نطاق صلاحياته ، على التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، ويعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي

CNDH — المادة 31 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi