يحرص المجلس ، في نطاق صلاحياته ، على التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، ويعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي
المادة 31
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
