المادة 32

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يسعى المجلس بكل الوسائل المتاحة ، إلى تيسير وتشجيع علاقات التعاون والشراكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها فيما بين السلطات العمومية المعنية ، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المختصة

CNDH — المادة 32 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi