يسعى المجلس بكل الوسائل المتاحة ، إلى تيسير وتشجيع علاقات التعاون والشراكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها فيما بين السلطات العمومية المعنية ، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المختصة
المادة 32
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
