يؤهل المجلس للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات . كما يتولى المجلس ، طبقا لأحكام القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ، رئاسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكتابتها
المادة 33
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
