المادة 33

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يؤهل المجلس للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات . كما يتولى المجلس ، طبقا لأحكام القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ، رئاسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكتابتها