المادة 34

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

علاوة على صلاحياته في مجال النهوض بحقوق الإنسان يقوم المجلس بكل الوسائل الملائمة ، بما يلي : − تنظيم منتديات ، وإحداث وتنشيط شبكات للخبراء ، ودعم قدرات الفاعلين المعنيين بمجالات حقوق الإنسان؛ − منح «جائزة وطنية لحقوق الإنسان» وفق شروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ − تقديم الدعم اللازم لمؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي في مجال إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان

CNDH — المادة 34 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi