يرفع المجلس إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة ، كما يرفع إليه ، عند الاقتضاء ، تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل . - 13 - توجه نسخة من هذه التقارير ، إلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، ويعمل المجلس على نشرها وإطلاع العموم عليها . كما يقدم رئيس المجلس ، تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، تقريرا عن أعماله مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان . تنشر التقارير المذكورة في الجريدة الرسمية . الباب الثالث : تأليف المجلس
المادة 35
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
