المادة 36

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يتألف المجلس ، علاوة على رئيسه ، الذي يعين بظهير شريف من : أ - الأمين العام؛ ب - رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المحدثة لدى المجلس ، بصفتهم أعضاء بحكم القانون؛ ج - سبعة وعشرين ( )27 عضوا يختارون من بين الشخصيات التي تتوفر على المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون ، وهم يتوزعون حسب الفئات كما يلي : -1 تسعة ( )9 أعضاء يعينهم جلالة الملك كما يلي : − خمسة ( )5 منهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ − أربعة ( )4 أعضاء يعينون كما يلي : • عضوان ( )2 يقترحهما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة؛ • عضوان ( )2 يقترحهما المجلس العلمي الأعلى . -2 ثمانية ( )8 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة كما يلي : − أربعة ( )4 منهم من بين الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان ، وذلك بعد استشارة رئيس المجلس؛ − أربعة ( )4 منهم باقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي ، والصحفيين المهنيين ، والأطباء ، والمحامين . -3 ثمانية ( )8 أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان ، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية ، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ، لا سيما العاملة منها - 14 - في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك . -4 عضوان يمثلان المؤسستين التاليتين : − مؤسسة الوسيط؛ − مجلس الجالية المغربية بالخارج

CNDH — المادة 36 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi