يراعى في اختيار أعضاء كل فئة من الفئات ، حسب الحالة ، التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية ، وتمثيلية جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج وفئات الشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة والأطفال . وعلاوة على ذلك ، يجب أن يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة ، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها ، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها ، ويشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية . تحدد مدة انتداب رئيس المجلس وأعضائه ومنسقي الآليات الوطنية وأعضائها ورؤساء اللجان الجهوية وأعضائها في خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 37
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
