المادة 38

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي إحدى هيئات المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور

CNDH — المادة 38 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi