تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي إحدى هيئات المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور
المادة 38
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي إحدى هيئات المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور