تنتهي العضوية في المجلس بالوفاة ، وتنتهي أيضا إما بانتهاء مدة الانتداب أو بالاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها ، أوفي حالة العجز الصحي الكلي الثابت ، أوفي حالة الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة والأخلاق العامة أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو عند القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس . يعين أعضاء المجلس الذين سيحلون محل الأعضاء ، الذين ستنتهي مدة عضويتهم ، قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، ومن أجل ذلك ، يتعين على رئيس المجلس إحاطة السلطة التي يرجع لها حق التعيين بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو ، قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور . يعين من يخلف أعضاء المجلس في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة داخل أجل 60 يوما من انتهاء مدة عضويهم ، وذلك للفترة المتبقية من مدة العضوية ، ويتعين على رئيس المجلس أن يخبر بذلك ، فورا ، السلطة التي يرجع لها حق التعيين
المادة 39
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
