يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم
المادة 40
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم