يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم . كما يلزمون بواجب التحفظ بخصوص مداولات المجلس واجتماعات سائر أجهزته ، وبشأن الوثائق والمعلومات ، وكذا جميع المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يطلعون عليها أثناء مزاولتهم لمهامهم
المادة 41
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
