يسهر المجلس على وضع ميثاق للأخلاقيات ، يصادق عليه بقرار للجمعية العامة ، ويتضمن بصفة خاصة المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضائه وأعضاء اللجان الجهوية والآليات الوطنية المحدثة لديه ، التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون وأحكام النظام الداخلي للمجلس . تحدد مسطرة وضع الميثاق المذكور والمصادقة عليه في النظام الداخلي للمجلس
المادة 42
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
