المادة 42

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يسهر المجلس على وضع ميثاق للأخلاقيات ، يصادق عليه بقرار للجمعية العامة ، ويتضمن بصفة خاصة المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضائه وأعضاء اللجان الجهوية والآليات الوطنية المحدثة لديه ، التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون وأحكام النظام الداخلي للمجلس . تحدد مسطرة وضع الميثاق المذكور والمصادقة عليه في النظام الداخلي للمجلس

CNDH — المادة 42 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi