لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولات المجلس أو أحد أجهزته كلما كانت هذه المداولات تتعلق بقضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة . يجب على أعضاء المجلس أن يدلوا للرئيس بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع المصالح بخصوص قرار من قرارات المجلس التي يشاركون في اتخاذها أو المهام التي قد يكلفون بها بمقتضى هذا القانون أو في قضية من القضايا التي يتداول فيها المجلس ، وتهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة . ويتعين على رئيس المجلس في الحالات المذكورة ، اتخاذ جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني طبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس . الباب الرابع : اللجان الجهوية لحقوق الإنسان
المادة 43
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
