المادة 44

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة ، تحت سلطة رئيس المجلس