تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة ، تحت سلطة رئيس المجلس
المادة 44
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة ، تحت سلطة رئيس المجلس