المادة 45

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس ، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه . يتولى رؤساء اللجان الجهوية ، تحت سلطة رئيس المجلس ، تدبير أشغالها وفق أحكام هذا القانون ، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس