يعين أعضاء اللجان الجهوية ، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه ، بناء على الترشيحات الي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه . يراعى في اختيار وتعيين أعضاء اللجان الجهوية المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها . الباب الخامس : أجهزة المجلس
المادة 46
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
