المادة 46

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يعين أعضاء اللجان الجهوية ، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه ، بناء على الترشيحات الي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه . يراعى في اختيار وتعيين أعضاء اللجان الجهوية المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها . الباب الخامس : أجهزة المجلس