المادة 47

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية : − الجمعية العامة؛ − مكتب المجلس؛ − لجان دائمة

CNDH — المادة 47 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi