يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية : − الجمعية العامة؛ − مكتب المجلس؛ − لجان دائمة
المادة 47
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية : − الجمعية العامة؛ − مكتب المجلس؛ − لجان دائمة