تتولى الجمعية العامة ، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس ، ممارسة الاختصاصات التالية : − دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها؛ − دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس وأنشطة آلياته والمصادقة عليه؛ − المصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسابات السنة المالية المختتمة؛ − المصادقة على النظام الداخلي للمجلس ، الذي يعرضه رئيس المجلس عليها؛ - 17 - − المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ − المصادقة على مشاريع التقارير السنوية لأنشطة المجلس والتقارير الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون . كما تتولى الجمعية العامة دراسة التوصيات والاقتراحات ونتائج أشغال الآليات الوطنية واللجان الجهوية للمجلس والمصادقة عليها
المادة 48
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
