المادة 49

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يتألف مكتب المجلس ، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا ، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية ، ورؤساء اللجان الدائمة ، وعند الاقتضاء ، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المعنية . يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مكتب المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره . يضطلع المكتب المذكور ، الذي يجتمع بكيفية منتظمة ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من رئيسه ، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة وفي إعداد جدول أعمالها وكذا تنسيق عمل أجهزة المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية كما يمارس المهام التي تفوضها إليه هذه الجمعية في نطاق اختصاصاتها . يقوم الأمين العام للمجلس بمهمة الكتابة الدائمة للمكتب ، ويسهر على مسك محاضره والوثائق المتعلقة به

CNDH — المادة 49 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi