المادة 50

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة . يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة وأسماؤها واختصاصاتها ، ومجال اشتغالها وتنظيم عملها

CNDH — المادة 50 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi