تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة . يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة وأسماؤها واختصاصاتها ، ومجال اشتغالها وتنظيم عملها
المادة 50
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
