يتولى الرئيس ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه . ولهذا الغرض يمارس الصلاحيات التالية : − يضع جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس ويدعو إلى انعقادها ويرأس اجتماعاتها ويسهر على تنفيذ قراراتها؛ − يرفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالة الملك؛ - 18 - − يبلغ نتائج مداولات المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛ − يعد مشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية السنوية للمجلس ، ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها؛ − يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه؛ − يعين الموارد البشرية الازمة لقيام المجلس بصلاحياته طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بها ، المشار إليه في المادة 53 من هذا القانون؛ − يوقع على اتفاقيات الشراكة والتعاون بعل المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة على الصعيدين الوطني والدولي ويسهر على تنفيذها؛ − يتولى تدبير علاقات التعاون والشراكة التي تكون الآليات الوطنية طرفا فيها مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ − يشرف على إعداد تقارير المجلس ويعرضها على الجمعية العامة قصد المصادقة عليها؛ − يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس ويمثل المجلس والآليات الوطنية إزاء الدولة وأمام القضاء وكل هيئة عامة أو خاصة وطنية أو أجنبية ولدى المنظمات والهيئات الدولية وإزاء الأغيار . يجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته للأمين العام أو لأي عضو من أعضاء مكتب المجلس . إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه ، يعين جلالة الملك أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت للمجلس . الباب السادس : كيفيات سير المجلس
المادة 51
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
