المادة 52

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه ، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويتولى مساعدة الرئيس في مهامه ، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس ، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها . ويقوم ، علاوة على ذلك ، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس وخططه وبرامجه ، والعمل على مسكها وحفظها