تعقد الجمعية العامة للمجلس اجتماعاتها في ثلاثة دورات عادية على الأكثر في السنة . كما يمكن للجمعية العامة ، عند الاقتضاء ، أن تعقد اجتماعاتها خلال دورات استثنائية ، بطلب من جلالة الملك ، وعند الاقتضاء ، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو بمبادرة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ما لا يقل عن أغلبية أعضائه
المادة 53
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
