تنعقد دورات الجمعية العامة ، بحضور ما لا يقل عن ثلي أعضاءها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر ( )15 يوما ، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بالتوافق بين أعضائه ، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه . غير أنه في حالة اللجوء إلى التصويت على النظام الداخلي ، فإن ذلك يتم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
المادة 54
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
