يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية ، بصفة استشارية ، ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة ، وكل شخص يرى فائدة في حضوره . كما يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أيضا شخصيات أوهيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي ينظمها
المادة 55
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
