المادة 55

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية ، بصفة استشارية ، ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة ، وكل شخص يرى فائدة في حضوره . كما يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أيضا شخصيات أوهيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي ينظمها

CNDH — المادة 55 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi