يحدد النظام الداخلي للمجلس ، استنادا لأحكام هذا القانون ، قواعد تنظيمه وكيفيات سيره ، وينص كذلك على التدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته . ينشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية . الباب السابع : التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 56
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
