المادة 56

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يحدد النظام الداخلي للمجلس ، استنادا لأحكام هذا القانون ، قواعد تنظيمه وكيفيات سيره ، وينص كذلك على التدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته . ينشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية . الباب السابع : التنظيم الإداري والمالي للمجلس

CNDH — المادة 56 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi