يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية . إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام للمجلس بمهامه ، فإن الرئيس يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أحد مسؤولي المجلس ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا
المادة 57
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
