المادة 57

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية . إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام للمجلس بمهامه ، فإن الرئيس يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أحد مسؤولي المجلس ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا

CNDH — المادة 57 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi