المادة 58

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي : في باب الموارد : − الإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة؛ − المداخيل المتأتية من ممتلكات المجلس؛ − العائدات المتأتية من نشاطه؛ − الإعانات المالية المقدمة من لدن هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية؛ − الهبات والوصايا؛ − المداخيل المختلفة . في باب النفقات : − نفقات التسيير؛ − نفقات التجهيز؛ − نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس . تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»

CNDH — المادة 58 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi