المادة 59

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته ويمكن له أن يعين الأمين العام للمجلس ، ومنسقي الآليات الوطنية ، كل واحد فيما يخصه ، وأي مسؤول آخر من مسؤولي المجلس آمرا مفوضا بالصرف . ترصد من ميزانية المجلس اعتمادات للآليات الوطنية وللجان الجهوية من أجل ضمان حسن سيرها

CNDH — المادة 59 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi