يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته ويمكن له أن يعين الأمين العام للمجلس ، ومنسقي الآليات الوطنية ، كل واحد فيما يخصه ، وأي مسؤول آخر من مسؤولي المجلس آمرا مفوضا بالصرف . ترصد من ميزانية المجلس اعتمادات للآليات الوطنية وللجان الجهوية من أجل ضمان حسن سيرها
المادة 59
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
