المادة 60

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يتولى محاسب عمومي ، يعين لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المجلس ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . - 21 - يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . إذا حال مانع دون مزاولة رئيس المجلس لمهامه ، يتولى الأمين العام للمجلس ، مؤقتاً ، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس ، تحت مسؤولية مكتب المجلس . تعرض حسابات المجلس كل سنة على نظر لجنة للافتحاص تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي : − مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ − قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس؛ − خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للرئيس . تقدم اللجنة المذكورة للرئيس تقريرا خاصا عن مهامها ، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المجلس ، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمجلس والرفع من مستوى أداءه

CNDH — المادة 60 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi