تعتبر عضوية المجلس ولجانه الجهوية تطوعية ، بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم . تحدد بموجب مرسوم مقادير التعويض وكيفيات احتسابه لفائدة أعضاء المجلس وأجهزته ولـجـانـه الجهوية ولا يستفيد من أي تعويض ممثلو المؤسسات والهيئات المحددة في الفقرة رقم 4 من المادة ،35 ما عدا تعويضات التنقل والإقامة لفائدة المجلس . المادة 52 يتوفر المجلس ، على الصعيدين المركزي والجهوي على هيكلة إدارية وظيفية يحدد النظام الداخلي للمجلس تنظيمها واختصاصاتها
المادة 61
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
