المادة 61

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

تعتبر عضوية المجلس ولجانه الجهوية تطوعية ، بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم . تحدد بموجب مرسوم مقادير التعويض وكيفيات احتسابه لفائدة أعضاء المجلس وأجهزته ولـجـانـه الجهوية ولا يستفيد من أي تعويض ممثلو المؤسسات والهيئات المحددة في الفقرة رقم 4 من المادة ،35 ما عدا تعويضات التنقل والإقامة لفائدة المجلس . المادة 52 يتوفر المجلس ، على الصعيدين المركزي والجهوي على هيكلة إدارية وظيفية يحدد النظام الداخلي للمجلس تنظيمها واختصاصاتها

CNDH — المادة 61 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi