يستعين المجلس ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له ، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس ، وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود . كما يمكن للمجلس الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، يتم تشغيلهم بموجب عقود . تخضع الموارد البشرية للمجلس لنظام أساسي خاص . - 22 - الباب الثامن : أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 63
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
