المادة 63

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يستعين المجلس ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له ، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس ، وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود . كما يمكن للمجلس الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، يتم تشغيلهم بموجب عقود . تخضع الموارد البشرية للمجلس لنظام أساسي خاص . - 22 - الباب الثامن : أحكام مختلفة وانتقالية