المادة 64

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يجب أن تقدم السلطات العمومية المعنية جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس والآليات الوطنية واللجان الجهوية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف . وفي حالة الامتناع عن تقديم التسهيلات اللازمة تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من هذا القانون . يتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان الصعوبات والعراقيل التي تكون قد حالت دون اضطلاع المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية بمهامهم مع تقديم التوصيات الكفيلة بمعالجها

CNDH — المادة 64 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi