يجب أن تقدم السلطات العمومية المعنية جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس والآليات الوطنية واللجان الجهوية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف . وفي حالة الامتناع عن تقديم التسهيلات اللازمة تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من هذا القانون . يتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان الصعوبات والعراقيل التي تكون قد حالت دون اضطلاع المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية بمهامهم مع تقديم التوصيات الكفيلة بمعالجها
المادة 64
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
