تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أعضاء الجمعية العامة ورئيس المجلس ، وتدخل باقي الأحكام الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس
المادة 65
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
