تـنـسـخ ابـتـداء مـن تـاريـخ تـنـصـيب المجلس ، أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.11.19 غير أن الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.11.19 والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية لها المنصوص عليها في أحكام هذا القانون
المادة 66
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
