عمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات حرة مع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا القانون أو قوانين أخرى سارية المفعول عندما يتعلق الأمر بصيانة الأخلاق والامن والنظام العام وصحة الأشخاص وحماية النباتات والحيوانات والتراث الوطني التاريخي والأركيولوجي والفني والحفاظ على مركز البلاد المالي في الخارج . ولهذه الغاية ، نجوز ممارسة رقابة على الجودة تقوم على أساس معايير محددة سلفا ، كما يجوز بصورة استثنائية اتخاذ تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيراد وتصدير السلع الباب الأول : حماية الانتاج الوطني
المادة 1
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
