يتمتع الانتاج الوطني من السلع والخدمات بحماية تعريفية عندما يكون مردوده الاقتصادي يبرر ذلك . وتكون الحماية المنصوص عليها أعلاه بحيث تقرب المردودية الاقتصادية لانتاج معين من مردوديته المالية ، وتراعي في ذلك بوجه خاص التكاليف الإضافية لعوامل الانتاج التي لا يتحكم فيها المنتجون . ويفهم من المردود الاقتصادي ، الأرباح والمزايا التي يوفرها المشروع الانتاجي المزمع حمايته بالنسبة للاقتصاد الوطني ، ويجب أن تفوق الأرباح التكاليف التي يؤديها المجتمع لحماية مشروع إنتاجي معين . ويقدر هذا المردود الاقتصادي بواسطة الحاصل الصافي من العملة الصعبة الذي يتأتى للاقتصاد الوطني بفعل إنجاز مشروع إنتاجي معين
المادة 2
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
