المادة 2

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يتمتع الانتاج الوطني من السلع والخدمات بحماية تعريفية عندما يكون مردوده الاقتصادي يبرر ذلك . وتكون الحماية المنصوص عليها أعلاه بحيث تقرب المردودية الاقتصادية لانتاج معين من مردوديته المالية ، وتراعي في ذلك بوجه خاص التكاليف الإضافية لعوامل الانتاج التي لا يتحكم فيها المنتجون . ويفهم من المردود الاقتصادي ، الأرباح والمزايا التي يوفرها المشروع الانتاجي المزمع حمايته بالنسبة للاقتصاد الوطني ، ويجب أن تفوق الأرباح التكاليف التي يؤديها المجتمع لحماية مشروع إنتاجي معين . ويقدر هذا المردود الاقتصادي بواسطة الحاصل الصافي من العملة الصعبة الذي يتأتى للاقتصاد الوطني بفعل إنجاز مشروع إنتاجي معين

المادة 2 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi