المادة 3

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يمكن ، من جهة أخرى ، حماية المنتجات الجديدة بواسطة تحديد حصص الواردات من مثيلاتها ، وذلك لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات تبتدىء من السنة الأولى التي يشرع خلالها في الانتاج . ويجوز للإدارة أن تمدد هذه المدة الزمنية بصفة استثنائية داخل أجل إضافي أقصاء ثلاث ( )3 سنوات شريطة أن يكون التمديد لفائدة منتجات جديدة يكون انتاجها ذو مردودية اقتصادية مبررة

المادة 3 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi