يمكن ، من جهة أخرى ، حماية المنتجات الجديدة بواسطة تحديد حصص الواردات من مثيلاتها ، وذلك لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات تبتدىء من السنة الأولى التي يشرع خلالها في الانتاج . ويجوز للإدارة أن تمدد هذه المدة الزمنية بصفة استثنائية داخل أجل إضافي أقصاء ثلاث ( )3 سنوات شريطة أن يكون التمديد لفائدة منتجات جديدة يكون انتاجها ذو مردودية اقتصادية مبررة
المادة 3
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
