المادة 4

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

اذا تحقق أن التدابير المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه غير كافية لتحقيق حماية معقولة للمنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المحولة المعدة للتغذية المشار اليها في

المادة 4 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi