اذا تحقق أن التدابير المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه غير كافية لتحقيق حماية معقولة للمنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المحولة المعدة للتغذية المشار اليها في
المادة 4
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
اذا تحقق أن التدابير المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه غير كافية لتحقيق حماية معقولة للمنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المحولة المعدة للتغذية المشار اليها في