التحديد المبلغ الواجب أداؤه عن الواردات عملا بالمادة 4 أعلاه يطرح من السعر المرجعي ثمن المنتوج المستورد مضافا اليه مجموع الضرائب والرسوم المؤداة عنه
المادة 5
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
التحديد المبلغ الواجب أداؤه عن الواردات عملا بالمادة 4 أعلاه يطرح من السعر المرجعي ثمن المنتوج المستورد مضافا اليه مجموع الضرائب والرسوم المؤداة عنه