المادة 5

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

التحديد المبلغ الواجب أداؤه عن الواردات عملا بالمادة 4 أعلاه يطرح من السعر المرجعي ثمن المنتوج المستورد مضافا اليه مجموع الضرائب والرسوم المؤداة عنه